جميع التشريعات

مرسوم رقم 10004 15/04/2003

استثناء عقار في منطقة قرنة الحمراء (قضاء المتن) من نظام البناء في المناطق غير المنظمة

النوع
مرسوم
الرقم
10004
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2492-2493
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10004 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 15/01/2003-محضر

رقم 3,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 2167 من منطقة قرنة الحمراء العقارية (قضاء المتن) من عدد الطوابق المحدد ضمن نظام البناء العام للمناطق غير المنظمة, وذلك لجهة السماح بإضافة طابق على البناء القائم والمرخص في العقار المذكور والعائد لدار للمسنين, وذلك مع التقيد بعامل الاستثمار العام المعمول به.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والمراسيم التطبيقية الصادرة عملا به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي