ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 15/01/2003-محضر
رقم 3,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 2167 من منطقة قرنة الحمراء العقارية (قضاء المتن) من عدد الطوابق المحدد ضمن نظام البناء العام للمناطق غير المنظمة, وذلك لجهة السماح بإضافة طابق على البناء القائم والمرخص في العقار المذكور والعائد لدار للمسنين, وذلك مع التقيد بعامل الاستثمار العام المعمول به.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والمراسيم التطبيقية الصادرة عملا به.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي