جميع التشريعات

مرسوم رقم 9977 15/04/2003

تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد لشركة ابناء جوزيف ابي سمعان التجارية

النوع
مرسوم
الرقم
9977
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2476-2477
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9977 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء

جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م., المسجل

برقم 11974/م تاريخ 04/12/2002 والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش

الصيد في العقار رقم 2177 من منطقة اهمج

العقارية-منطقة البلاطة-قضاء جبيل-محافظة

جبل لبنان,

بناء على القرار رقم 51/د تاريخ

28/03/2000 القاضي بنقل مكان رخصة الشركة

المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.م, باستثمار مصنع لخرطوش الصيد, في العقار رقم 2177 من منطقة أهمج العقارية ــ منطقة البلاطة ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لينان.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 30/12/2002.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي