المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.م, باستثمار مصنع لخرطوش الصيد, في العقار رقم 2177 من منطقة أهمج العقارية ــ منطقة البلاطة ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لينان.
مرسوم Decree No. 9977 15/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء
جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م., المسجل
برقم 11974/م تاريخ 04/12/2002 والمتعلق
بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش
الصيد في العقار رقم 2177 من منطقة اهمج
العقارية-منطقة البلاطة-قضاء جبيل-محافظة
جبل لبنان,
بناء على القرار رقم 51/د تاريخ
28/03/2000 القاضي بنقل مكان رخصة الشركة
المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة أبناء جوزف أبي سمعان التجارية ش.م.م, باستثمار مصنع لخرطوش الصيد, في العقار رقم 2177 من منطقة أهمج العقارية ــ منطقة البلاطة ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لينان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 30/12/2002.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي