جميع التشريعات

مرسوم رقم 9987 15/04/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد يحيى صبحي صافي حرب

النوع
مرسوم
الرقم
9987
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 21, 01/05/2003, ص. 2484-2485
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9987 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

يحيى صبحي صافي حرب المسجل برقم

1271/م تاريخ 27/01/2003 والمتعلق

بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8187 تاريخ

11/07/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد يحيى صبحي صافي حرب, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ــ أبي سمرا ــ روضة الزيتون ــ العقار رقم 5132/المقسم 6 ــ ملك طارق يحيى حرب ــ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي