ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
يحيى صبحي صافي حرب المسجل برقم
1271/م تاريخ 27/01/2003 والمتعلق
بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها للعام 2003,
بناء على المرسوم رقم 8187 تاريخ
11/07/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد يحيى صبحي صافي حرب, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس ــ أبي سمرا ــ روضة الزيتون ــ العقار رقم 5132/المقسم 6 ــ ملك طارق يحيى حرب ــ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي