جميع التشريعات

قانون رقم 7 21/05/1983

تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية حتى اخر 1984

النوع
قانون
الرقم
7
التاريخ
21/05/1983
الجريدة الرسمية
العدد 22, 02/06/1983, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 7 تاريخ 21/05/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1983 ولتاريخ اقصاه 31/12/1984.

المادة 2

مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10) و(11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها, وذلك ريثما يتم تعيين لجان لها وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون, يحق للحكومة ان تعين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء: 1- لجانا تقوم باعمال للمجلس البلدية المنحلة او المستحدثة 2- رؤساء ونواب رؤساء واعضاء المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية في حال شغور مراكزهم بصورة دائمة.

المادة 5

مادة 5: يبقى المجلس البلدي او اللجنة القائمة باعماله متمتعا بكامل الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة النافذة, حتى ولو فقد اكثر من نصف اعضائه, شرط ان لا يقل عدد الباقين عن ثلث الاعضاء.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره ولتاريخ اقصاه 31/12/1984 بعبدا في 21 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان