المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1983 ولتاريخ اقصاه 31/12/1984.
قانون Law No. 7 21/05/1983
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية اعتبارا من 1/1/1983 ولتاريخ اقصاه 31/12/1984.
مادة 2: علق العمل باحكام المادتين (10) و(11) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 3: يتولى, بقرار من وزير الداخلية, المحافظون وامناء السر العامون في المحافظات والقائمقامون ورؤساء الاقسام الاصيلون في الاقضية, القيام باعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها, وذلك ريثما يتم تعيين لجان لها وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة 4: خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون, يحق للحكومة ان تعين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء: 1- لجانا تقوم باعمال للمجلس البلدية المنحلة او المستحدثة 2- رؤساء ونواب رؤساء واعضاء المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية في حال شغور مراكزهم بصورة دائمة.
مادة 5: يبقى المجلس البلدي او اللجنة القائمة باعماله متمتعا بكامل الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة النافذة, حتى ولو فقد اكثر من نصف اعضائه, شرط ان لا يقل عدد الباقين عن ثلث الاعضاء.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره ولتاريخ اقصاه 31/12/1984 بعبدا في 21 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان