جميع التشريعات

قرار رقم 217 23/04/1997

وضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة رحبة- قضاء عكار- محافظة الشمال.

النوع
قرار
الرقم
217
التاريخ
23/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 21, 08/05/1997, ص. 1688-1689
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 217 تاريخ 23/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر

من ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة رحبة-

قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي المؤرخة

في 16/04/1997 بشأن وضع الحماية الاجبارية

على املاك القرية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 378/7 تاريخ

16/04/1997,

مدير على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة رحبة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي المحددة كما يلي: شرقا - خراج بلدة تكريت شمالا - خراج بلدتي تكريت وجبرايل غربا - خراج بلدات الحويش , ايلات وجبرايل جنوبا - خراج بلدات القريات, بيت يونس وخريبة الجرد.

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية رحبة - عكار بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23 نيسان 1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري