ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر
من ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة رحبة-
قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي المؤرخة
في 16/04/1997 بشأن وضع الحماية الاجبارية
على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 378/7 تاريخ
16/04/1997,
مدير على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة رحبة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي المحددة كما يلي: شرقا - خراج بلدة تكريت شمالا - خراج بلدتي تكريت وجبرايل غربا - خراج بلدات الحويش , ايلات وجبرايل جنوبا - خراج بلدات القريات, بيت يونس وخريبة الجرد.
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية رحبة - عكار بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23 نيسان 1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري