ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل,
بناء على الطلب المسجل برقم 600/3 تاريخ
14/03/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة:"محمد السنكري,"عبد الرحمن المغربل", ابراهيم ادلبي", مظهر منقارة","عبد الله دحني,"خضر منون,"سركيس الدويهي," حسن السيد," عدنان الحسن, "منير الدهيبي", تأسيس "نقابة حرفي محلات الحدادة الافرنجية والعربية في الشمال" مركزها طرابلس .
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء اول انتخاب مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
21 آذار 1997
وزير العمل
اسعد حردان