All legislation

قرار Decision No. 107 21/03/1997

تأسيس نقابة حرفي محلات الحدادة الافرنجية والعربية في الشمال.

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
21/03/1997
Official Gazette
Issue 21, 08/05/1997, p. 1690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 21/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل,

بناء على الطلب المسجل برقم 600/3 تاريخ

14/03/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة:"محمد السنكري,"عبد الرحمن المغربل", ابراهيم ادلبي", مظهر منقارة","عبد الله دحني,"خضر منون,"سركيس الدويهي," حسن السيد," عدنان الحسن, "منير الدهيبي", تأسيس "نقابة حرفي محلات الحدادة الافرنجية والعربية في الشمال" مركزها طرابلس .

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء اول انتخاب مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

21 آذار 1997 وزير العمل اسعد حردان