جميع التشريعات

قرار رقم 131 13/04/1961

السماح بتصدير الفاكهة اللبنانية ضمن صناديق معدنية وتحديد الشروط التي يجب ان تتوفر في هذه الصناديق

النوع
قرار
الرقم
131
التاريخ
13/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 21, 10/05/1961, ص. 407-408
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 231 تاريخ 28/07/1961 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 131 تاريخ 13/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/4/1961

بناء على المرسوم رقم 1379 الصادر بتاريخ 29 ايار سنة 1959

وبناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ

25 اذار سنة 1959 لاسيما الفقرة الثانية منها

وبناء على قرار مجلس الادارة رقم 274 تاريخ 22 ايلول سنة

1960 القاضي بالسماح باستعمال الصندوق المعدني على سبيل

التجربة

وبناء على التقارير الفنية بشان امكانية استعمال هذا الصندوق

في تصدير الفاكهة, والتقارير الواردة الى المكتب من مستوردين

ومصدرين بشأن النتائج الحسنة التي نجمت عن استعمالهم الصندوق المعدني

في تصدير-

بضاعتهم.

وبما انه لم يرد الى المكتب اي اعتراض على الصندوق المعدني

منذ السماح باستعماله على سبيل التجربة

وبما ان تجربة تصدير الفاكهة في صناديق معدنية قد نجحت سواء

من الناحية الفنية او العملية.

وبناء على اقتراح مدير مكتب الفاكهة

قرر-

ما يلي

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير الفاكهة اللبنانية ضمن صناديق معدنية على ان يتوفر في هذه الصناديق كل من الشروط التالية: أ- يجب ان تتوفر في الصندوق المعدني المعد لتصدير التفاح والحمضيات المقاييس الداخلية ذاتها المقررة لصندوق التفاح الخشبي بموجب انظمة التصدير المرعية الاجراء اما الصناديق المعدة لتصدير باقي اصناف الفاكهة فيجب ان تتوفر فيها المقاييس الداخلية المقررة لكل صنف منها بموجب الانظمة المذكورة. ب - يجب تبطين الصندوق المعدني من الداخل بكرتون مضلع يكون ذا وجهين وتبلغ درجة مقاومة الانفلاق في (Bursting Strength) 153 ليبره في الانش المربع ويكون بشكل يمكن من تبريد وتهوئة الثمار في داخل الصندوق مثال ذلك ان يكون الكرتون المستعمل لراسي الصندوق مثقبا او يكون مجمل الكرتون المستعمل مؤلفا من ست قطع. ج- يصنع الصندوق المعدني من شريط قطره 2 ملم الا ان اطار الغطاء والاطار الذي يطبق عليه فيجب ان يكونا من شريط قطره 5,3 ملم للصندوق الكامل 35,3 للصندوق النصفي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه ونشره.

صدق بتاريخ 28 نيسان سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين بيروت في 13 نيسان سنة 1961 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الامضاء: الفرد كتانه