النص الكامل

قرار رقم 131 تاريخ 13/04/1961 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير الفاكهة اللبنانية ضمن صناديق معدنية على ان يتوفر في هذه الصناديق كل من الشروط التالية: أ- يجب ان تتوفر في الصندوق المعدني المعد لتصدير التفاح والحمضيات المقاييس الداخلية ذاتها المقررة لصندوق التفاح الخشبي بموجب انظمة التصدير المرعية الاجراء اما الصناديق المعدة لتصدير باقي اصناف الفاكهة فيجب ان تتوفر فيها المقاييس الداخلية المقررة لكل صنف منها بموجب الانظمة المذكورة. ب - يجب تبطين الصندوق المعدني من الداخل بكرتون مضلع يكون ذا وجهين وتبلغ درجة مقاومة الانفلاق في (Bursting Strength) 153 ليبره في الانش المربع ويكون بشكل يمكن من تبريد وتهوئة الثمار في داخل الصندوق مثال ذلك ان يكون الكرتون المستعمل لراسي الصندوق مثقبا او يكون مجمل الكرتون المستعمل مؤلفا من ست قطع. ج- يصنع الصندوق المعدني من شريط قطره 2 ملم الا ان اطار الغطاء والاطار الذي يطبق عليه فيجب ان يكونا من شريط قطره 5,3 ملم للصندوق الكامل 35,3 للصندوق النصفي.

المادة 1 من قرار رقم 131 تاريخ 13/04/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174679/article/1/