جميع التشريعات

قرار رقم 174 02/05/1961

تعيين صفه موظفين دائرة المصوغات الذين ادوا القسم القانوني

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
02/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 21, 10/05/1961, ص. 409
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 02/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان موظفي دائرة المصوغات الذين ادوا القسم القانوني والمكلفين خطيا من قبل رئيسهم المباشر تفتيش المتاجر والمخازن والمستودعات وعموم الاماكن المعدة لصنع المصوغات او بيعها او رهنها, يتمتعون بالصفة التي نصت عليها المادة السادسة عشرة من القانون الصادر بتاريخ 20/3/1953 للقيام بهذه المهمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايار سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي