المادة 1
مادة 1: ان موظفي دائرة المصوغات الذين ادوا القسم القانوني والمكلفين خطيا من قبل رئيسهم المباشر تفتيش المتاجر والمخازن والمستودعات وعموم الاماكن المعدة لصنع المصوغات او بيعها او رهنها, يتمتعون بالصفة التي نصت عليها المادة السادسة عشرة من القانون الصادر بتاريخ 20/3/1953 للقيام بهذه المهمة.