جميع التشريعات

قرار رقم 175 03/05/1961

تحديد صلاحيات رئيس مكتب القمح

النوع
قرار
الرقم
175
التاريخ
03/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 21, 10/05/1961, ص. 523
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 175 تاريخ 03/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمارس رئيس مكتب القمح الصلاحيات المحددة للمدير العام في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 باستثناء المراقبة الخارجة عن نطاق مكتب القمح المنصوص عنها في الفقرة 10 من المادة المذكورة, ويفوض بصورة خاصة بما يلي: توقيع المخابرات الصادرة عن مكتب القمح والتي لا تمس مبدأ عاما وتتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى توقيع طلبات عقود النفقات والسلفات على موازنة مكتب القمح المستقلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايار 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي