All legislation

قرار Decision No. 175 03/05/1961

تحديد صلاحيات رئيس مكتب القمح

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
03/05/1961
Official Gazette
Issue 21, 10/05/1961, p. 523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 03/05/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمارس رئيس مكتب القمح الصلاحيات المحددة للمدير العام في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 باستثناء المراقبة الخارجة عن نطاق مكتب القمح المنصوص عنها في الفقرة 10 من المادة المذكورة, ويفوض بصورة خاصة بما يلي: توقيع المخابرات الصادرة عن مكتب القمح والتي لا تمس مبدأ عاما وتتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى توقيع طلبات عقود النفقات والسلفات على موازنة مكتب القمح المستقلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايار 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي