المادة 1
مادة 1: يمارس رئيس مكتب القمح الصلاحيات المحددة للمدير العام في المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 باستثناء المراقبة الخارجة عن نطاق مكتب القمح المنصوص عنها في الفقرة 10 من المادة المذكورة, ويفوض بصورة خاصة بما يلي: توقيع المخابرات الصادرة عن مكتب القمح والتي لا تمس مبدأ عاما وتتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى توقيع طلبات عقود النفقات والسلفات على موازنة مكتب القمح المستقلة.