جميع التشريعات

قرار رقم 26 02/04/2002

اعلان حل مجلس بلدية شعث-قضاء بعلبك وتكليف القائمقمام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
02/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/04/2002, ص. 2965
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 02/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قرارات محافظ البقاع رقم 7/ب/خ,

8/ب/خ, 9/ب/خ, 10/ب/خ, 11/ب/خ, 12/ب/خ,

13/ب/خ, 14/ب/خ و15/ب/خ تاريخ 18/02/2002

القاضي بقبول استقالة تسعة اعضاء من مجلس

بلدية شعث-قضاء بعلبك,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية شعث ­ قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر