المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية شعث قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 26 02/04/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرارات محافظ البقاع رقم 7/ب/خ,
8/ب/خ, 9/ب/خ, 10/ب/خ, 11/ب/خ, 12/ب/خ,
13/ب/خ, 14/ب/خ و15/ب/خ تاريخ 18/02/2002
القاضي بقبول استقالة تسعة اعضاء من مجلس
بلدية شعث-قضاء بعلبك,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية شعث قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2/4/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر