جميع التشريعات

قرار رقم 36 30/03/2002

الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم "اتحاد المستشفيات العربية" مركزها: بيروت

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
30/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/04/2002, ص. 2965-2966
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2556 تاريخ 28/11/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 30/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في

21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"اتحاد المستشفيات العربية" مركزها: بيروت-

شارع المتحف-بناية رامز سلامة المسجل

برقم 3898/2 تاريخ 02/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

13/12/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اتحاد المستشفيات العربية" مركزها: بيروت ­ شارع المتحف ­ مقر نقابة المستشفيات في لبنان. غايتها: أ­ تعزيز التعاون بين المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية والطبية العربية الاعضاء في هذا الاتحاد في كافة المجالات العلمية والتقنية. ب­ التعاون مع الهيئات العربية والدولية لوضع برامج خاصة لتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات الاستشفائية وزيادة خبراتهم تمهيدا للحصول على الشهادة العربية المميزة (ARAB HOSPITAL'S BOARD) بالتعماون مع الجهات المختصة. ج­ الاستفادة من القدرات البشرية والتكنولوجية عبر تبادل الخبرات والتقنيات بين الاعضاء. د­ تأسيس مراكز للابحاث والدراسات لتطوير الكفاءات العلمية والادارية في المؤسسات الاعضاء. هـ­ التعاون مع الجهات المختصة من اجل ايجاد قاعدة مشتركة لنظام استشفائي موحد يعمل على تطويره وتحديثه تباعا بالتعاون بين كافة المؤسسات الاعضاء ووضع اسس لاعتماد المستشفيات ACCREDITATION) و­ توفير نشرات متخصصة بالتوعية الصحية للمجتمعات العربية بكافة وحداتها وعناصرها عبر اصدار مجلة استشفائية صحية متخصصة. تطبق هذه الاهداف وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: اسم المستشفى

محمدالفرخ مستشفى المقاصد لبنان د. فوزي عضيمي مستشفى سيدة لبنان لبنان د. عائشة المانع مستشفيات المانع العام السعودية خالد الحميدي مستشفى محمدالدوسري السعودية د. فيصل بشير نجار مستشفى مركزالتخصصي الطبي السعودية د. خليل العريضي وزارة الصحة دولة البحرين البحرين فيصل المسقطي مجمع السلمانية الطبي البحرين هورست شوبرت مجموعة مستشفيات السعودي الالماني السعودية

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فوزي عضيمي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والخرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر