المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اتحاد المستشفيات العربية" مركزها: بيروت شارع المتحف مقر نقابة المستشفيات في لبنان. غايتها: أ تعزيز التعاون بين المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية والطبية العربية الاعضاء في هذا الاتحاد في كافة المجالات العلمية والتقنية. ب التعاون مع الهيئات العربية والدولية لوضع برامج خاصة لتدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات الاستشفائية وزيادة خبراتهم تمهيدا للحصول على الشهادة العربية المميزة (ARAB HOSPITAL'S BOARD) بالتعماون مع الجهات المختصة. ج الاستفادة من القدرات البشرية والتكنولوجية عبر تبادل الخبرات والتقنيات بين الاعضاء. د تأسيس مراكز للابحاث والدراسات لتطوير الكفاءات العلمية والادارية في المؤسسات الاعضاء. هـ التعاون مع الجهات المختصة من اجل ايجاد قاعدة مشتركة لنظام استشفائي موحد يعمل على تطويره وتحديثه تباعا بالتعاون بين كافة المؤسسات الاعضاء ووضع اسس لاعتماد المستشفيات ACCREDITATION) و توفير نشرات متخصصة بالتوعية الصحية للمجتمعات العربية بكافة وحداتها وعناصرها عبر اصدار مجلة استشفائية صحية متخصصة. تطبق هذه الاهداف وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: اسم المستشفى
محمدالفرخ مستشفى المقاصد لبنان د. فوزي عضيمي مستشفى سيدة لبنان لبنان د. عائشة المانع مستشفيات المانع العام السعودية خالد الحميدي مستشفى محمدالدوسري السعودية د. فيصل بشير نجار مستشفى مركزالتخصصي الطبي السعودية د. خليل العريضي وزارة الصحة دولة البحرين البحرين فيصل المسقطي مجمع السلمانية الطبي البحرين هورست شوبرت مجموعة مستشفيات السعودي الالماني السعودية
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فوزي عضيمي