جميع التشريعات

قرار رقم 59 02/04/2002

تعديل القرار رقم 314 تاريخ 14 كانون الاول 2001 (تحديد ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لاصحاب العلاقة)

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
02/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/04/2002, ص. 2976
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 02/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 329 منه,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 314 تاريخ 14 كانون الاول 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 1672 تاريخ 18/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 314 تاريخ 14 كانون الاول 2001 بحيث يصبح على الشكل التالي: يحدد ثمن الدفتر الواحد لسيارات نقل البضائع العربية غير السورية من النموذج رقم 353/ع/96 بمبلغ /30000/ل.ل (ثلاثين الف ليرة لبنانية). ­ يحدد ثمن دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات من النموذج رقم 357/مكرر/ع بمبلغ /5000/ل.ل (خمسة آلاف ليرة لبنانية). ­ يحدد ثمن الشهادة الجمركية بكافة نماذجها بمبلغ /5000/ل.ل (خمسة آلاف ليرة لبنانية). ­ اما سائر المطبوعات فتقدمها ادارة الجمارك لاصحاب العلاقة مجانا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 2 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا