All legislation

قرار Decision No. 59 02/04/2002

تعديل القرار رقم 314 تاريخ 14 كانون الاول 2001 (تحديد ثمن المطبوعات التي تقدمها ادارة الجمارك لاصحاب العلاقة)

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
02/04/2002
Official Gazette
Issue 21, 11/04/2002, p. 2976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 02/04/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 329 منه,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 314 تاريخ 14 كانون الاول 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 1672 تاريخ 18/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 314 تاريخ 14 كانون الاول 2001 بحيث يصبح على الشكل التالي: يحدد ثمن الدفتر الواحد لسيارات نقل البضائع العربية غير السورية من النموذج رقم 353/ع/96 بمبلغ /30000/ل.ل (ثلاثين الف ليرة لبنانية). ­ يحدد ثمن دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات من النموذج رقم 357/مكرر/ع بمبلغ /5000/ل.ل (خمسة آلاف ليرة لبنانية). ­ يحدد ثمن الشهادة الجمركية بكافة نماذجها بمبلغ /5000/ل.ل (خمسة آلاف ليرة لبنانية). ­ اما سائر المطبوعات فتقدمها ادارة الجمارك لاصحاب العلاقة مجانا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 2 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا