المادة 2
يقوم الخاضع للضريبة او من ينتدبه باختيار احد فروع المصارف لدفع الضريبة المتوجبة استنادا الى تصريحه الدوري المنصوص عليه في البند 4 من المادة 35 من القانون ويعتمد في هذه الحالة نموذج "اشعار الدفع ص 4" المعتمد بموجب قرار وزير المالية رقم 1/211 تاريخ 28/2/2002 لسداد الضريبة عبر المصارف.