The whole text

قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 In force

المادة 2

المادة 2

يقوم الخاضع للضريبة او من ينتدبه باختيار احد فروع المصارف لدفع الضريبة المتوجبة استنادا الى تصريحه الدوري المنصوص عليه في البند 4 من المادة 35 من القانون ويعتمد في هذه الحالة نموذج "اشعار الدفع ­ ص 4" المعتمد بموجب قرار وزير المالية رقم 1/211 تاريخ 28/2/2002 لسداد الضريبة عبر المصارف.

المادة 2 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/law/174719/article/2/