المادة 6
لا يجوز حسم او استرداد اي مبلغ من الضريبة او فائض الضريبة القابلة للحسم عبر المصارف.
قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 نافذ
لا يجوز حسم او استرداد اي مبلغ من الضريبة او فائض الضريبة القابلة للحسم عبر المصارف.
المادة 6 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174719/article/6/