المادة 7
يتوجب على المصارف عند التحصيل التأكد من تدوير كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح الخزينة اللبنانية لكل بند من البنود الواردة في اشعار دفع الضريبة على القيمة المضافة بما فيه بند الغرامات.
قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 نافذ
يتوجب على المصارف عند التحصيل التأكد من تدوير كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح الخزينة اللبنانية لكل بند من البنود الواردة في اشعار دفع الضريبة على القيمة المضافة بما فيه بند الغرامات.
المادة 7 من قرار رقم 369 تاريخ 04/04/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174719/article/7/