جميع التشريعات

مرسوم رقم 4050 07/05/1960

تعيين بعثات دبلوماسية مركزية لامور المغتربين والشؤون الاقتصادية والثقافية

النوع
مرسوم
الرقم
4050
التاريخ
07/05/1960
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/05/1960, ص. 492-493
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3040 تاريخ 25/03/1972 (the text)
مرسوم رقم 11461 تاريخ 13/12/1968 (Art. 2)
مرسوم رقم 11233 تاريخ 31/10/1968 (Art. 2)
مرسوم رقم 9317 تاريخ 05/02/1968 (Art. 2)
مرسوم رقم 6930 تاريخ 23/03/1967 (Art. 2)
مرسوم رقم 4581 تاريخ 02/07/1960 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4050 تاريخ 07/05/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين في كل المناطق المذكورة في المادة الثانية بعثة دبلوماسية تسمى بعثة مركزية وتكون مرجعا لسائر البعثات في المنطقة في امور المغتربين والشؤون الاقتصادية والثقافية.

المادة 2

مادة 2: يحدد مركز البعثات المشار اليها في المادة الاولى كما يلي: 1- اميركا الشمالية : السفارة في واشنطن 2- اميركا اللاتينية : السفارة في برازيليا 3- افريقيا الشمالية : السفارة في تونس 4- الجمهورية العربية المتحدة والسودان واثيوبيا : السفارة في القاهرة 5- سائر افريقيا : السفارة في اكرا 6- اوروبا الغربية : السفارة في باريس ويرئس كلا من هذه البعثات السفير المعتمد في كل من العواصم المذكورة.

المادة 3

مادة 33: تنظم بمرسوم لاحق علاقات البعثات المركزية مع سائر البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة 4

مادة 4: يكون لدى كل من البعثات المركزية بالاضافة الى الموظفين المسلكيين, ملحقان يؤخذان من موظفي السلكين الدبلوماسي او الاداري او من خارجهما, من ذوي الاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية, يعنيان بشؤون المغتربين وبالشؤون الاقتصادية والثقافية. ويجوز ان يعهد بهذه الشؤون جميعا في احدى البعثات المركزية الى ملحق واحد. كما يجوز ان يعين ملحق اقتصادي او ثقافي في احدى البعثات التابعة للبعثة المركزية.

المادة 5

مادة 5: تخصص لكل من البعثات المركزية اعتمادات سنوية يحدد مقدارها ويعين وجوه صرفها وزير الخارجية والمغتربين لتغطية نفقات الانتقال والدعاية والتمثيل وذلك بالاضافة الى النفقات العادية التي تمنح للبعثات وفقا للانظمة المرعية.

المادة 6

مادة 6: تنشأ لدى كل من البعثات الدبلوماسية في اميركا وافريقيا واستراليا هيئة استشارية محلية من ثلاثة الى تسعة اعضاء من المغتربين ذوي الخبرة في الشؤون الثقافية او الاقتصادية (الاقتصاد العام, المال, الصناعة, والتجارة, الزراعة, السياحة). يعين وزير الخارجية والمغتربين اعضاء الهيئة المذكورة بعد استطلاع رأي كل من رئيس البعثة المحلية ورئيس البعثة المركزية لكل منطقة. وتستثنى اوستراليا من هذا الشرط الاخير.

المادة 7

مادة 7: تنشأ لدى كل من البعثات المركزية المنصوص عليها في المادة الاولى هيئة استشارية عليا تؤلف من مندوب او اكثر من الهيئات المحلية. يعين وزير الخارجية والمغتربين اعضاء الهيئة الاستشارية العليا بعد استطلاع رأي كل من رئيس البعثة المحلية ورئيس البعثة المركزية.

المادة 8

مادة 8: يضع وزير الخارجية والمغتربين النظام الداخلي للهيئات المذكورة في المادتين السادسة والسابعة بعد استطلاع رأي رؤساء البعثات المختصة.

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني