المادة 1
مادة 1: تعين في كل المناطق المذكورة في المادة الثانية بعثة دبلوماسية تسمى بعثة مركزية وتكون مرجعا لسائر البعثات في المنطقة في امور المغتربين والشؤون الاقتصادية والثقافية.
مرسوم Decree No. 4050 07/05/1960
مادة 1: تعين في كل المناطق المذكورة في المادة الثانية بعثة دبلوماسية تسمى بعثة مركزية وتكون مرجعا لسائر البعثات في المنطقة في امور المغتربين والشؤون الاقتصادية والثقافية.
مادة 2: يحدد مركز البعثات المشار اليها في المادة الاولى كما يلي: 1- اميركا الشمالية : السفارة في واشنطن 2- اميركا اللاتينية : السفارة في برازيليا 3- افريقيا الشمالية : السفارة في تونس 4- الجمهورية العربية المتحدة والسودان واثيوبيا : السفارة في القاهرة 5- سائر افريقيا : السفارة في اكرا 6- اوروبا الغربية : السفارة في باريس ويرئس كلا من هذه البعثات السفير المعتمد في كل من العواصم المذكورة.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الخامسة) by مرسوم رقم 4581 تاريخ 02/07/1960, article 1, 06/07/1960
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار سنة 1960 على الوجه التالي: 5- سائر افريقيا- المفوضية في دكار.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by مرسوم رقم 6930 تاريخ 23/03/1967, article 1, 30/03/1967
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار 1960 على النحو التالي: 3- افريقيا الشمالية السفارة في الرباط.
Added to by مرسوم رقم 9317 تاريخ 05/02/1968, article 1, 12/02/1968
مادة 1: يضاف الى نص المادة 2 من المرسوم رقم 4050 تاريخ 47/5/1960 ما يلي: 7- العراق والمملكة الاردنية الهاشمية السفارة في بغداد.
Added to by مرسوم رقم 11233 تاريخ 31/10/1968, article 1, 07/11/1968
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7/5/1960 الفقرتان التاليتان: 8- اوروبا الشرقية: السفارة في براغ 9- المملكة العربية السعودية ودولة الكويت : السفارة في جدة
Added to by مرسوم رقم 11461 تاريخ 13/12/1968, article 1, 23/12/1968
مادة 1: يضاف الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4050 تاريخ 7 ايار 1960 الفقرة التالية: 10- المملكة الليبية السفارة في طرابلس الغرب .
مادة 33: تنظم بمرسوم لاحق علاقات البعثات المركزية مع سائر البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
مادة 4: يكون لدى كل من البعثات المركزية بالاضافة الى الموظفين المسلكيين, ملحقان يؤخذان من موظفي السلكين الدبلوماسي او الاداري او من خارجهما, من ذوي الاختصاص ومن حملة الشهادات الجامعية, يعنيان بشؤون المغتربين وبالشؤون الاقتصادية والثقافية. ويجوز ان يعهد بهذه الشؤون جميعا في احدى البعثات المركزية الى ملحق واحد. كما يجوز ان يعين ملحق اقتصادي او ثقافي في احدى البعثات التابعة للبعثة المركزية.
مادة 5: تخصص لكل من البعثات المركزية اعتمادات سنوية يحدد مقدارها ويعين وجوه صرفها وزير الخارجية والمغتربين لتغطية نفقات الانتقال والدعاية والتمثيل وذلك بالاضافة الى النفقات العادية التي تمنح للبعثات وفقا للانظمة المرعية.
مادة 6: تنشأ لدى كل من البعثات الدبلوماسية في اميركا وافريقيا واستراليا هيئة استشارية محلية من ثلاثة الى تسعة اعضاء من المغتربين ذوي الخبرة في الشؤون الثقافية او الاقتصادية (الاقتصاد العام, المال, الصناعة, والتجارة, الزراعة, السياحة). يعين وزير الخارجية والمغتربين اعضاء الهيئة المذكورة بعد استطلاع رأي كل من رئيس البعثة المحلية ورئيس البعثة المركزية لكل منطقة. وتستثنى اوستراليا من هذا الشرط الاخير.
مادة 7: تنشأ لدى كل من البعثات المركزية المنصوص عليها في المادة الاولى هيئة استشارية عليا تؤلف من مندوب او اكثر من الهيئات المحلية. يعين وزير الخارجية والمغتربين اعضاء الهيئة الاستشارية العليا بعد استطلاع رأي كل من رئيس البعثة المحلية ورئيس البعثة المركزية.
مادة 8: يضع وزير الخارجية والمغتربين النظام الداخلي للهيئات المذكورة في المادتين السادسة والسابعة بعد استطلاع رأي رؤساء البعثات المختصة.
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني