المادة 3
مادة 3: يعطى مهلة ستة اشهر من تاريخه لتصريف الادوية المحلاة بهذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قرار رقم 135 تاريخ 11/05/1970, المادة 1, 21/05/1970
مادة 1: جعلت المهلة المعطاة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 46/1 تاريخ 21 شباط سنة 1970 المتعلق بمنع استعمال السيكلامات المستعملة في تحلية الادوية تسعة اشهر بدلا من ستة اشهر.