المادة 3
مادة 3: يعطى مهلة ستة اشهر من تاريخه لتصريف الادوية المحلاة بهذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قرار رقم 135 تاريخ 11/05/1970, article 1, 21/05/1970
مادة 1: جعلت المهلة المعطاة بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 46/1 تاريخ 21 شباط سنة 1970 المتعلق بمنع استعمال السيكلامات المستعملة في تحلية الادوية تسعة اشهر بدلا من ستة اشهر.