النص الكامل

مرسوم رقم 4989 تاريخ 28/02/1973 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

على المريض الذي يلجأ الى معالج غير مقبول, او مؤسسة غير مقبولة من الصندوق, ان يستحصل فورا, من الجهة التي يلجأ اليها, على افادة تبين بالتفصيل حالته المرضية وكون هذه الحالة خطيرة ومستعجلة.

تقدم الافادة الى المراقبة الطبية في مركز الصندوق التابع له المريض في مهلة اقصاها 48 ساعة من تاريخ المعاينة. تبت المراقبة الطبية بالافادة, وعلى الصندوق بقرار معلل مبني على رأي المراقبة الطبية, ان يقرر دفع او عدم دفع مساهمته في النفقة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4989 تاريخ 28/02/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174780/article/2/