المادة 1
مادة 1:
يحدد هذا المرسوم الشروط الواجبة للاستفادة من أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 (قانون الضمان الاجتماعي)
مرسوم رقم 4989 28/02/1973
مادة 1:
يحدد هذا المرسوم الشروط الواجبة للاستفادة من أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 (قانون الضمان الاجتماعي)
مادة 2:
على المريض الذي يلجأ الى معالج غير مقبول, او مؤسسة غير مقبولة من الصندوق, ان يستحصل فورا, من الجهة التي يلجأ اليها, على افادة تبين بالتفصيل حالته المرضية وكون هذه الحالة خطيرة ومستعجلة.
تقدم الافادة الى المراقبة الطبية في مركز الصندوق التابع له المريض في مهلة اقصاها 48 ساعة من تاريخ المعاينة. تبت المراقبة الطبية بالافادة, وعلى الصندوق بقرار معلل مبني على رأي المراقبة الطبية, ان يقرر دفع او عدم دفع مساهمته في النفقة.
مادة 3:
يدفع الصندوق ما يترتب عليه من مساهمة على أساس التعرفة المقررة للمعالجين المقبولين والمؤسسات المقبولة او على اساس الكلفة الفعلية اذا كانت اقل من التعرفة المقررة. وعلى المضمون ان يقدم للصندوق فاتورة مفصلة من المعالج او المؤسسة
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: صائب سلام الامضاء: كاظم الخليل