جميع التشريعات

مرسوم رقم 4963 28/02/1973

تعديل المادتين الثالثة والخامسة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31-12-1960 المتعلقين ببدل الاغتراب وتعويض السيارة لموظفي البعثات اللبنانية في الخارج

النوع
مرسوم
الرقم
4963
التاريخ
28/02/1973
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/03/1973, ص. 177-178
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2099 تاريخ 21/06/1979 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4963 تاريخ 28/02/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 على النحو التالي: - يحدد تعويض بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 عدا اضافة الخمسة والعشرين بالمائة المحددة للبلدان الاستوائية المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 34 منه على الوجه التالي: اولا- 125 بالمائة لموظفي البعثات في: قبرص - الهند- افريقيا الجنوبية- جمهورية مصر العربيةالاوروغواي ثانيا- 135 بالمائة لموظفي البعثات في: استراليا- كولومبيا- الاردن- اسبانيا يوغوسلافيا- تشكوسلوفاكيا- العراق. ثالثا- 145 بالمائة لموظفي البعثات في: الارجنتين- النمسا- البرازيل- غانا اليونان- ايرانالمكسيك- المغرب - تونس . ' رابعا- 155 بالمائة لموظفي البعثات في: نيجيريا- سيراليون- سويسرا- الجزائر. خامسا- 165 بالمائة لموظفي البعثات في: البلجيك- المانيا- ايطاليا- الكويت - المملكة العربية السعودية- الاتحاد السوفياتي- السودان- كوبا- باكستانقطر- ابو ظبي- تركيا. سادسا- 175 بالمائة لموظفي البعثات في: ليبيريا- ليبيا- السنغال- كندا- شاطىء العاج- بريطانيافرنسا (ما عدا باريس ) سابعا- 185 بالمائة لموظفي البعثات في: غينيا- استوكهولهم- فنزويلا- الولايات المتحدة الاميركية ما عدا مدينة نيويورك) ثامنا- 205 بالمائة لموظفي البعثات في: مدينة باريس تاسعا- 225 بالمائة لموظفي البعثات في: مدينة نيويورك واليابان. عاشرا- يحدد تعويض بدل الاغتراب للبلدان غير المذكورة في الفقرة السابقة على الوجه التالي: أ- 135 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الشرقية. ب - 145 بالمائة للبلدان الواقعة في اميركا الجنوبية والوسطى. ج- 155 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الغربية وافريقيا. د- 165 بالمائة للبلدان الواقعة في اسيا وفي الجزيرة العربية. '

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 على الشكل التالي: يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي: 375 ثلاثماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 125 400 اربعماية ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 135 425 اربعماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 145 450 اربعماية وخمسون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 155 475 اربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها 165 500 خمسمائة ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 175 525 خمسمائة وخمس وعشرون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 185 550 خمسمائة وخمسون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 195 575 خمسمائة وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 205 600 ستمائة ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 225 وما فوق

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: خليل ابو حمد وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع