المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 على النحو التالي: - يحدد تعويض بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 عدا اضافة الخمسة والعشرين بالمائة المحددة للبلدان الاستوائية المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 34 منه على الوجه التالي: اولا- 125 بالمائة لموظفي البعثات في: قبرص - الهند- افريقيا الجنوبية- جمهورية مصر العربيةالاوروغواي ثانيا- 135 بالمائة لموظفي البعثات في: استراليا- كولومبيا- الاردن- اسبانيا يوغوسلافيا- تشكوسلوفاكيا- العراق. ثالثا- 145 بالمائة لموظفي البعثات في: الارجنتين- النمسا- البرازيل- غانا اليونان- ايرانالمكسيك- المغرب - تونس . ' رابعا- 155 بالمائة لموظفي البعثات في: نيجيريا- سيراليون- سويسرا- الجزائر. خامسا- 165 بالمائة لموظفي البعثات في: البلجيك- المانيا- ايطاليا- الكويت - المملكة العربية السعودية- الاتحاد السوفياتي- السودان- كوبا- باكستانقطر- ابو ظبي- تركيا. سادسا- 175 بالمائة لموظفي البعثات في: ليبيريا- ليبيا- السنغال- كندا- شاطىء العاج- بريطانيافرنسا (ما عدا باريس ) سابعا- 185 بالمائة لموظفي البعثات في: غينيا- استوكهولهم- فنزويلا- الولايات المتحدة الاميركية ما عدا مدينة نيويورك) ثامنا- 205 بالمائة لموظفي البعثات في: مدينة باريس تاسعا- 225 بالمائة لموظفي البعثات في: مدينة نيويورك واليابان. عاشرا- يحدد تعويض بدل الاغتراب للبلدان غير المذكورة في الفقرة السابقة على الوجه التالي: أ- 135 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الشرقية. ب - 145 بالمائة للبلدان الواقعة في اميركا الجنوبية والوسطى. ج- 155 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الغربية وافريقيا. د- 165 بالمائة للبلدان الواقعة في اسيا وفي الجزيرة العربية. '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2099 تاريخ 21/06/1979, article 1, 05/07/1979
المادة الاولى: عدل نص المادة الاولى من المرسم رقم 4963 تاريخ 28/2/1973 على الوجه التالي: يحدد تعويض بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 عدا اضافة الخمسة والعشرين بالمائة المحددة للبلدان الاستوائية المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 34 منه على الوجه التالي: اولا- 145 بالمائة لموظفي البعثات التالية: قبرص - جمهورية مصر العربية - تشكيوسلوفاكيا - المكسيك - الهند - افريقا الجنوبية. ثانيا- 165 بالمائة لموظفي البعثات التالية: المانيا الديمقراطية - كولومبيا - كوبا - تركيا - اليمن الجنوبية - الباكستان. ' ثالثا- 175 بالمائة لموظفي البعثات التالية: يوغوسلافيا - استراليا - الجزائر - العراق - كندا - تشيلي - ايطاليا - الاروغواي - الفاتيكان - نيجيريا - اسبانيا بريطانيا - الاتحاد- السوفياتي - رومانيا - سوريا - سيراليون - المغرب - البرازيل - ليبيريا - اليونان - الارجنتين. رابعا- 190 بالمائة لموظفي البعثات التالية: ايران - الكويت - الاردن - السودان - اليمن الشمالية - فنزويلا - الولايات المتحدة (عدا نيويورك) - الصين. خامسا- 210 بالمائة لموظفي البعثات التالية: غانا - دولة الامارات العربية - السعودية - قطر - غينيا - شاطىء العاج - ليبيا - تونس - السنغال. سادسا- 230 بالمائة لموظفي البعثات التالية: النمسا - فرنسا - المانيا الغربية - مدينة نيويورك - السويد سابعا-240 بالمائة لموظفي البعثة في بلجيكا ثامنا- 270 بالمائة للموظفين في اليابان وسويسرا تاسعا- يحدد تعويض بدل الاغتراب للبلدان غير المذكورة في الفقرة السابقة على الوجه التالي: أ- 175 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الشرقية - واميركا الجنوبية والوسطى واسيا. ب - 210 بالمائة للبدان الواقعة في اوروبا الغربية وافريقيا وشبه الجزيرة العربية. '