جميع التشريعات

قرار رقم 87 26/02/1969

تحديد شروط الامتحان للحصول على رخص سوق المركبات الآلية

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
26/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 21, 13/03/1969, ص. 290-291
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 26/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحديد شروط امتحان طلاب رخص السوق لجميع فئات المركبات الآلية المبينة في المادة 144 من قانون السير - باستثناء مركبات الاشغال العامة ومعداتها كما يلي:

1 - يجب ان تكون المركبة الآلية التي يجري بواسطتها الفحص بحالة ميكانيكية جيدة وبالاخص المكابح والمقود وان يكون دوران المحرك اعتياديا كما يجب ان تكون السيارة مقفلة السقف , وان تكون النافذة الخلفية من الزجاج او الجيلاتين.

2 - يجب ان تكون الدراجة النارية مجهزة من مصنعها بمحرك لا تقل قوته المسجلة عن اربعة احصنة.

3 - يجب ان لا تقل قوة محرك السيارة السياحية للفحص الخصوصي عن 13 حصانا وللفحص العمومي عن 18 حصانا, وفقا لرخص سيرها ومجهزة باربعة مقاعد على الاقل, وان لا يقل طول المركبة كما هي واردة من مصنعها الاساسي عن 450 سنتيمترا للفحص العمومي.

4 - يجب ان لا يقل الوزن الاجمالي لسيارات الشحن التي يفحص عليها طلاب الرخص من الفئة الثالثة, عن ستة الاف كيلو غرام, وان لا يقل عدد ركاب سيارات الاتوبيس لنفس الفئة عن عشرين راكبا.

5 - يجب ان لا يقل الوزن الاجمالي لسيارات الشحن للرخص من الفئة الرابعة, عن ثلاثة عشر الف كيلو غرام.

6 - يجب ان تكون السيارات التي يفحص عليها طلاب رخص السوق من الفئة السادسة معدة خصيصا لاستعمال من قبل اصحاب العاهات الجسدية بالنظر الى حالاتهم وان تكون رخصة السوق العائدة لها متضمنة هذا التخصيص .

المادة 2

يجري الامتحان العملي للحصول على رخصة سوق لجميع فئات المركبات الآلية - باستثناء مركبات الاشغال العامة ومعداتها - وفقا لما يلي:

1 - توضع خطة للامتحان العملي من قبل اللجنة المختصة في حقل مسور معد خصيصا لهذه الغاية يتضمن مختلف انواع الطرقات والمفارق والتقاطيع والانحدرات . والمستديرات واشارات السير والحواجز والعقبات وعراقيل السير المفتعلة, الخ ...

2 - تحدد اللجنة الفاحصة خطة سير المركبة الآلية وفقا للاسس التي تتفق عليها قبل الامتحان مباشرة وتعطى لكل حركة او اشارة او مناورة او تغيير في السرعة او الاقلاع او التوقف او السير, علامة محددة. ويعتبر راسبا كل مرشح لا ينال المعدل المطلوب .

3 - يعتبر المرشح راسبا حكما اذا ارتكب احد الاخطاء التالية:

- اذا لمست دواليب مركبته المسامير او الحدود او الحواجز الموضوعة.

- اذا تراجع بمركبته مسافة تزيد عن 30 سنتيمترا لدى انطلاقه الى الامام او الى الوراء

- اذا توقف محرك المركبة عن الدوران اثناء الامتحان دون ان تطلب منه اللجنة ذلك.

- اذا اخطأ في عملية تغيير جهاز السرعة من الحركات الامامية الى الحركة الخلفية وبالعكس .

- اذا عجز المرشح من ادارة محرك مركبته في مدة تزيد عن الدقيقة الواحدة الا اذا كان سبب ذلك عطلا فنيا على ان تتثبت اللجنة من ذلك.

- اذا لم يتمكن من ايقاف المركبة في المكان الذي تحدده اللجنة ضمن المهلة المعطاة له.

- اذا خالف اشارات السير الموجودة في حقل الامتحان.

- اذا لمست رجل المرشح لسوق دراجة آلية الارض اثناء السير.

- اذا لم يتقيد بالتعليمات الصريحة المعطاة له من قبل اللجنة الفاحصة.

المادة 3

اذا طرأ عطل ميكانيكي على المركبة اثناء عملية الامتحان غير ناتج عن خطأ بالقيادة ارتكبه الطالب , للجنة ان تعيد الامتحان على مركبة اخرى, او ان تؤجله الى موعد آخر وذلك بقرار معلل.

المادة 4

يخضع كل طالب لفحص شفهي, يسبق الفحص العملي. يتناول الفحص الشفهي اشارات السير والانظمة المتعلقة بقواعد القيادة, وخاصة احكام الباب الاول من قانون السير والمادة 274 منه, والمبادىء الاولية المتعلقة بميكانيك السيارات .

المادة 5

اذا رسب طالب في الفحص الشفهي لا يحق له التقدم للفحص العملي, اما اذا نجح في الفحص الشفهي ورسب في الفحص العملي, فيعاد له الفحص الاخير فقط.

المادة 6

يمنع منعا باتا اجراء اي تمرين في الاماكن المخصصة للفحص , وعلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات , اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحؤول دون استعمال هذه الاماكن لغير عملية الامتحان.

المادة 7

يتولى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات , توزيع لوائح المرشحين على اللجان الفاحصة بشكل لا يسمح معه لاي كان معرفة اللجنة التي ستتولى امتحانه. ويحدد زمان ومكان الفحص .

المادة 8

يحدد رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات , تاريخ العمل بهذا القرار لكل محافظة من المحافظات الخمس بموجب مذكرات خاصة, على ان يستمر بالوقت الحاضر العمل بالقرار النافذ حاليا رقم 517/1 تاريخ 25/4/961 .

بيروت في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران