النص الكامل

قرار رقم 87 تاريخ 26/02/1969 نافذ

المادة 1

المادة 1

تحديد شروط امتحان طلاب رخص السوق لجميع فئات المركبات الآلية المبينة في المادة 144 من قانون السير - باستثناء مركبات الاشغال العامة ومعداتها كما يلي:

1 - يجب ان تكون المركبة الآلية التي يجري بواسطتها الفحص بحالة ميكانيكية جيدة وبالاخص المكابح والمقود وان يكون دوران المحرك اعتياديا كما يجب ان تكون السيارة مقفلة السقف , وان تكون النافذة الخلفية من الزجاج او الجيلاتين.

2 - يجب ان تكون الدراجة النارية مجهزة من مصنعها بمحرك لا تقل قوته المسجلة عن اربعة احصنة.

3 - يجب ان لا تقل قوة محرك السيارة السياحية للفحص الخصوصي عن 13 حصانا وللفحص العمومي عن 18 حصانا, وفقا لرخص سيرها ومجهزة باربعة مقاعد على الاقل, وان لا يقل طول المركبة كما هي واردة من مصنعها الاساسي عن 450 سنتيمترا للفحص العمومي.

4 - يجب ان لا يقل الوزن الاجمالي لسيارات الشحن التي يفحص عليها طلاب الرخص من الفئة الثالثة, عن ستة الاف كيلو غرام, وان لا يقل عدد ركاب سيارات الاتوبيس لنفس الفئة عن عشرين راكبا.

5 - يجب ان لا يقل الوزن الاجمالي لسيارات الشحن للرخص من الفئة الرابعة, عن ثلاثة عشر الف كيلو غرام.

6 - يجب ان تكون السيارات التي يفحص عليها طلاب رخص السوق من الفئة السادسة معدة خصيصا لاستعمال من قبل اصحاب العاهات الجسدية بالنظر الى حالاتهم وان تكون رخصة السوق العائدة لها متضمنة هذا التخصيص .

المادة 1 من قرار رقم 87 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174792/article/1/