المادة 1
توضع اشارة تحذيرية عند كل جسر يزيد مداه على الثلاثة امتار ولا يتحمل الاوزان المسموح بها في المواد من 56 الى 59 من قانون السير, تشير الى الحد الاقصى للوزن الاجمالي المسموح بمروره على الجسر.
قرار رقم 80 26/02/1969
توضع اشارة تحذيرية عند كل جسر يزيد مداه على الثلاثة امتار ولا يتحمل الاوزان المسموح بها في المواد من 56 الى 59 من قانون السير, تشير الى الحد الاقصى للوزن الاجمالي المسموح بمروره على الجسر.
توضع اشارة تحذيرية عند كل نفق او جسر علوي اي عائق علوي اخر لا يبلغ ارتفاعه 4 امتار عن معبد الطريق تشير الى الارتفاع الاقصى الاجمالي المسموح به للمركبة المارة داخل النفق او تحت الجسر وذلك بالاستناد الى المادتين 65 و66 من قانون السير.
يلاحق كل من تسبب بأي ضرر من جراء مخالفته الاشارات التحذيرية طبقا للقوانين المرعية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران