جميع التشريعات

قرار رقم 80 26/02/1969

اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة المرور على الجسور والانفاق

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
26/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 21, 13/03/1969, ص. 281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 26/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

توضع اشارة تحذيرية عند كل جسر يزيد مداه على الثلاثة امتار ولا يتحمل الاوزان المسموح بها في المواد من 56 الى 59 من قانون السير, تشير الى الحد الاقصى للوزن الاجمالي المسموح بمروره على الجسر.

المادة 2

توضع اشارة تحذيرية عند كل نفق او جسر علوي اي عائق علوي اخر لا يبلغ ارتفاعه 4 امتار عن معبد الطريق تشير الى الارتفاع الاقصى الاجمالي المسموح به للمركبة المارة داخل النفق او تحت الجسر وذلك بالاستناد الى المادتين 65 و66 من قانون السير.

المادة 3

يلاحق كل من تسبب بأي ضرر من جراء مخالفته الاشارات التحذيرية طبقا للقوانين المرعية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران