All legislation

قرار Decision No. 80 26/02/1969

اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة المرور على الجسور والانفاق

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
26/02/1969
Official Gazette
Issue 21, 13/03/1969, p. 281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 26/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

توضع اشارة تحذيرية عند كل جسر يزيد مداه على الثلاثة امتار ولا يتحمل الاوزان المسموح بها في المواد من 56 الى 59 من قانون السير, تشير الى الحد الاقصى للوزن الاجمالي المسموح بمروره على الجسر.

المادة 2

توضع اشارة تحذيرية عند كل نفق او جسر علوي اي عائق علوي اخر لا يبلغ ارتفاعه 4 امتار عن معبد الطريق تشير الى الارتفاع الاقصى الاجمالي المسموح به للمركبة المارة داخل النفق او تحت الجسر وذلك بالاستناد الى المادتين 65 و66 من قانون السير.

المادة 3

يلاحق كل من تسبب بأي ضرر من جراء مخالفته الاشارات التحذيرية طبقا للقوانين المرعية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران