جميع التشريعات

قانون رقم 8 05/03/1975

استبدال المقطع الثالث من الفقرة 9 من المادة 33 من قانون النقد والتسليف بنص اخر

النوع
قانون
الرقم
8
التاريخ
05/03/1975
الجريدة الرسمية
العدد 21, 13/03/1975, ص. 229
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 8 تاريخ 05/03/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المقطع الثالث من الفقرة 9 من المادة 33 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: يعين موظفو المصرف وفق نظام القانون الخاص الا انه يحظر عليهم الانضمام الى الاحزاب السياسية والجمع بين العمل في المصرف والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما يحظر عليهم تولي مراكز اعضاء مجالس الادارة في الشركات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط