المادة 1
مادة 1: يلغى المقطع الثالث من الفقرة 9 من المادة 33 من قانون النقد والتسليف ويستبدل بالنص التالي: يعين موظفو المصرف وفق نظام القانون الخاص الا انه يحظر عليهم الانضمام الى الاحزاب السياسية والجمع بين العمل في المصرف والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما يحظر عليهم تولي مراكز اعضاء مجالس الادارة في الشركات .