جميع التشريعات

مرسوم رقم 3958 02/03/1966

بتعديل بعض احكام قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان واسترداد مشروع قانون محال على- مجلس النواب لهذه الغاية

النوع
مرسوم
الرقم
3958
التاريخ
02/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/03/1966, ص. 433
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3958 تاريخ 02/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرتان "ب " و"ج" من المادة العاشرة من مشروع قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 - تصبح الفقرة "د" الفقرة "ب " ويعدل نصها كما يلي: "يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر, بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه تكون مناقشات المجلس قانونية عندما يدعى جميع اعضاء المجلس ويحضر نصفهم على- الاقل بما فيهم الرئيس او من ينوب عنه. تؤخذ القرارات باكثرية الاصوات وفي حال تعادل الاصوات , يكون صوت الرئيس مرجحا" - تصبح الفقرة "ه" الفقرة "ج" ويعدل نصها كما يلي: "يحضر مناقشات مجلس الادارة مفوض الحكومة ويكون له فيها حق التصويت . كما يحضرها المراقب المالي بصفة استشارية دون حق التصويت ". - تصبح الفقرة "و" الفقرة "د" ويعدل نصها كما يلي: "يحضر مناقشات مجلس الادارة المدير العام للمصلحة بصفة استشارية دون حق التصويت ".

المادة 2

مادة 2: يسترد مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 886 تاريخ 29/1/1965 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 2 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي