المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرتان "ب " و"ج" من المادة العاشرة من مشروع قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 - تصبح الفقرة "د" الفقرة "ب " ويعدل نصها كما يلي: "يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر, بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه تكون مناقشات المجلس قانونية عندما يدعى جميع اعضاء المجلس ويحضر نصفهم على- الاقل بما فيهم الرئيس او من ينوب عنه. تؤخذ القرارات باكثرية الاصوات وفي حال تعادل الاصوات , يكون صوت الرئيس مرجحا" - تصبح الفقرة "ه" الفقرة "ج" ويعدل نصها كما يلي: "يحضر مناقشات مجلس الادارة مفوض الحكومة ويكون له فيها حق التصويت . كما يحضرها المراقب المالي بصفة استشارية دون حق التصويت ". - تصبح الفقرة "و" الفقرة "د" ويعدل نصها كما يلي: "يحضر مناقشات مجلس الادارة المدير العام للمصلحة بصفة استشارية دون حق التصويت ".