جميع التشريعات

مرسوم رقم 4003 04/03/1966

المتعلق بالاتصال الهاتفي مع البواخر في البحر المتوسط

النوع
مرسوم
الرقم
4003
التاريخ
04/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/03/1966, ص. 442
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4003 تاريخ 04/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2887 تاريخ 13/10/1965 كما يلي: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي مباشر بين لبنان والبواخر في البحر

المادة 2

مادة 2: تحدد حصة لبنان عن المخابرات الهاتفية المتبادلة مع البواخر في البحر بسبعة فرنكات ذهبا توزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى اضافية وتحضير ف .ذ ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 1،56 0،52 حصة راديو اوريان 5،44 1،81 يضاف على هذه الحصة الرسم الذي يعود للباخرة والمحدد اما في نشرة البواخر الصادرة عن الاتحاد الدولي للهاتف او بناء لتحديد الباخرة في حال عدم تسجيلها بعد في نشرة الاتحاد.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار