المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2887 تاريخ 13/10/1965 كما يلي: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي مباشر بين لبنان والبواخر في البحر
مرسوم Decree No. 4003 04/03/1966
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2887 تاريخ 13/10/1965 كما يلي: ينشأ اتصال هاتفي لاسلكي مباشر بين لبنان والبواخر في البحر
مادة 2: تحدد حصة لبنان عن المخابرات الهاتفية المتبادلة مع البواخر في البحر بسبعة فرنكات ذهبا توزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى اضافية وتحضير ف .ذ ف .ذ
حصة الادارة اللبنانية 1،56 0،52 حصة راديو اوريان 5،44 1،81 يضاف على هذه الحصة الرسم الذي يعود للباخرة والمحدد اما في نشرة البواخر الصادرة عن الاتحاد الدولي للهاتف او بناء لتحديد الباخرة في حال عدم تسجيلها بعد في نشرة الاتحاد.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار