جميع التشريعات

مرسوم رقم 4002 04/03/1966

بتعديل تحديد الامكنة التي يمكن تكليف مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت- درس وتنفيذ مشاريعها

النوع
مرسوم
الرقم
4002
التاريخ
04/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/03/1966, ص. 433-434
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4002 تاريخ 04/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 المتعلق بانشاء مجلس

تنفيذ المشاريع الانشائية

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 المتعلق بانشاء مجلس

تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 15399 تاريخ 13/2/1964 المتعلق بتكليف مجلس تنفيذ

المشاريع الكبرى لمدينة بيروت درس وتنفيذ مشاريع عائدة

لاماكن خارجة عن نطاق مدينة بيروت

بناء على المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/9/1964 المتعلق

بتحديد الامكنة التي يمكن تكليف مجلس تنفيذ المشاريع

الكبرى لمدينة بيروت درس وتنفيذ مشاريعها لا سيما المادة

الثانية منه

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط سنة 1966

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/9/1964 ما يلي: "ومنطقة مدينة جونيه وضواحيها حتى حدود المعاملتين العقارية الشمالية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: محمد كنيعو الامضاء: رشيد كرامي