المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/9/1964 ما يلي: "ومنطقة مدينة جونيه وضواحيها حتى حدود المعاملتين العقارية الشمالية".
مرسوم Decree No. 4002 04/03/1966
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 المتعلق بانشاء مجلس
تنفيذ المشاريع الانشائية
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 المتعلق بانشاء مجلس
تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 15399 تاريخ 13/2/1964 المتعلق بتكليف مجلس تنفيذ
المشاريع الكبرى لمدينة بيروت درس وتنفيذ مشاريع عائدة
لاماكن خارجة عن نطاق مدينة بيروت
بناء على المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/9/1964 المتعلق
بتحديد الامكنة التي يمكن تكليف مجلس تنفيذ المشاريع
الكبرى لمدينة بيروت درس وتنفيذ مشاريعها لا سيما المادة
الثانية منه
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
18 شباط سنة 1966
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/9/1964 ما يلي: "ومنطقة مدينة جونيه وضواحيها حتى حدود المعاملتين العقارية الشمالية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: محمد كنيعو الامضاء: رشيد كرامي