جميع التشريعات

قانون رقم 17 04/03/1966

بانشاء نقابتي لاطباء الاسنان في لبنان

النوع
قانون
الرقم
17
التاريخ
04/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/03/1966, ص. 402
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 17 تاريخ 04/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 27 حزيران 1949 القاضي بانشاء نقابة لاطباء الاسنان على الوجه التالي: لاطباء الاسنان في لبنان نقابتان احداهما في بيروت والثانية في طرابلس . يسجل في نقابة طرابلس اسماء الاطباء المتخذين عياداتهم في محافظة لبنان الشمالي, ويسجل في نقابة بيروت اسماء الاطباء المتخذين عياداتهم في باقي الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تجتمع الجمعية العامة المؤلفة من اطباء الاسنان المتخذين عياداتهم في محافظة لبنان الشمالي بدعوة من وزير الصحة العامة او من ينتدبه لانتخاب النقيب ومجلس النقابة الاول وفقا لاحكام القانون. يمارس النقيب ومجلس النقابة المنتخبين وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة اعمالهما حتى تاريخ انعقاد اول جمعية عامة عادية للنقابة حيث يجري انتخاب نقيب عامة عادية النقابة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون 27 حزيران 1949

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 اذار سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رضى وحيد