المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 27 حزيران 1949 القاضي بانشاء نقابة لاطباء الاسنان على الوجه التالي: لاطباء الاسنان في لبنان نقابتان احداهما في بيروت والثانية في طرابلس . يسجل في نقابة طرابلس اسماء الاطباء المتخذين عياداتهم في محافظة لبنان الشمالي, ويسجل في نقابة بيروت اسماء الاطباء المتخذين عياداتهم في باقي الاراضي اللبنانية.
مادة 2: خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تجتمع الجمعية العامة المؤلفة من اطباء الاسنان المتخذين عياداتهم في محافظة لبنان الشمالي بدعوة من وزير الصحة العامة او من ينتدبه لانتخاب النقيب ومجلس النقابة الاول وفقا لاحكام القانون. يمارس النقيب ومجلس النقابة المنتخبين وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة اعمالهما حتى تاريخ انعقاد اول جمعية عامة عادية للنقابة حيث يجري انتخاب نقيب عامة عادية النقابة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون 27 حزيران 1949
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 اذار سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رضى وحيد